الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٤-
254
-
فلا بأس عليه.
مسألة:
وعن أبي على رحمه الله فى المطباخات والصناعات يذقن باللسان؟
قال: لا بأس
وكذلك عندى الذى يمضغ الشيء من الطعام لصبي أو غيره، ثم يبزق حتى يذهب ذلك من فمه، أو يأكل في الليل، ولا يخضخض فاه وينام ويصبح، ونحو هذا أنه لا نقض فيه.
وكذلك الماء بلا أن يؤمر أن يتعرض لشيء من هذا في صومه.
وعن موسى بن على رحمه الله: فى صائم طرح فيه حصاة فجازت
فجازت لعله أراد على حد الغلبة؟
قال: لا يفسد عليه صومه.
وقال من قال: يستحب له أن يصوم يوما.
وعن محمد بن محبوب رحمه الله: فى رجل ابتلع درهما، وفى نسخة
دينارا أو دانقا أو ذبابا؟
فما نبرئه من الكفارة اذا تعمد لذلك.
مسألة:
ومن رفع له أنفه نهارا فلا بأس، وان وجد في حلقه طعم شيء
لفظه.
٣٬٨٢٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.