الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٥-
255 -
مسألة:
وسألته عن الصائم اذا اشتك بفمه فغسله، فدخل الماء حلقه
بغير تعمد، هل يتم صيامه؟
قال: أما اذا كان فمه نجسا فغسله غسل النجاسة، ولم يبعد
فدخل في حلقه الماء فلا بأس عليه.
وأما ان كان ليس ينجس فقد قيل: ان عليه البدل
•
قلت له: فان توضأ لفريضة قبل حون وقتها، أو في وقتها، أو النافلة فمضمض غاه ثلاثا أو أقل فدخل الماء فى حلقه، هل يتم صومه؟
قال: اذا كان لفريضة فى وقتها فمضمض فاه ثلاثا أو أقل، فدخل الماء في حلقه على هذا، فلا بدل عليه، وقد قيل عليه البدل ونحب الأول
وان كان أكثر من ثلاث وهو عالم بذلك، فقد قيل: عليه البدل اذا كان زاد على الثلاث.
وان كان لفريضة قبل وقتها فقد قيل عليه البدل على حاله، وقيل: هو مثله فى وقتها، وأما بعد وقتها فقد قيل لا بدل عليه، وقيل يبدل الا أن يكون ناسيا لصومه فى هذا كله، فقد قيل اذا كان ناسيا لصومه فلا بدل عليه، وقيل عليه البدل فى مواضع ما قلت لك فيه البدل
*
مسألة:
وعن الصائم اذا أصبح وفى فمه شيء من الطعام عالق بين أضراسه، هل تلزمه معالجته واخراجه ان قدر على ذلك؟