الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٦256 -
-
قال: معى أنه اذا كان آمنا أنه اذا كان آمنا من ذلك أنه يخرج، لعله أراد لا يخرج منه شيء فلا يبين لى أن تلزمه معالجته، وان كان خائفا منه وعالجه وأخرجه فذلك عندى حسن •
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: في امرأة تسوك بالدرام قبل الفجر في رمضان، وتغسل فاها حتى تذهب الذات، ويبقى زوكه في لحم فمها وضروسها؟
يخرج
أنه لا بأس عليها في سرط ريقها بعد الغسل للفم، لأنه قال: عنده أنه لا ينحل من ذلك شيء اذا اغتسل الفم، وانما هو
بمنزلة الزوك
مسألة:
أخبرنا هاشم عن رياض بن نجدة، عن أبي عبيدة الصغيرة قال: للصائم أن يمضمض فاه، ثم يقذذ الماء ويسخ ما يبقى قبل أن ييزق؟
قال: لا بأس • رجع
ومن غيره قال: يستحب له أن يبزق اذا ذكر ذلك قبل أن يسغ
الماء، والله أعلم.
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: في الصائم اذا استعط أن معه في
ذلك اختلافا
٣٬٨٢٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.