جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٧

-

257

-

تال من قال: عليه البدل دخل حلقه أو لم يدخل.

•

وقال من قال: ليس عليه بدل دخل حلقه أو لم يدخل

وقال من قال: اذا دخل حلقه نقض، وان لم يدخل حلقه لم ينقض، وهو أوسط القول عندى.

الريب

قلت: لأى علة نقض عليه في قول من قال دخل حلقه أو لم يدخل؟

قال: لأنه قيل: ان السعوط رضاعا.

قلت: فهو بالاتفاق عندك أنه رضاع دخل حلقه أبو لم يدخل؟

قال: لا أعلم في قول أصحابنا اختلافا، الا أنه رضاع.

قلت له: فالحقنة للصبى تكون رضاعا؟

قال: الله أعلم

قلت له: فمن أين كان المسعوط رضاعا؟

قال: لأنه شبهة، والشبهة قد قيل انها رضاع للخروج من

* مسالة:

وعمن يقطر في أذنه وهو صائم؟

قال: قد رخص المسلمون فى ذلك، فلا أرى عليه بأسا.

(م 17 - جواهر الآثار ج 12)