الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٧-
257
-
تال من قال: عليه البدل دخل حلقه أو لم يدخل.
•
وقال من قال: ليس عليه بدل دخل حلقه أو لم يدخل
وقال من قال: اذا دخل حلقه نقض، وان لم يدخل حلقه لم ينقض، وهو أوسط القول عندى.
الريب
قلت: لأى علة نقض عليه في قول من قال دخل حلقه أو لم يدخل؟
قال: لأنه قيل: ان السعوط رضاعا.
قلت: فهو بالاتفاق عندك أنه رضاع دخل حلقه أبو لم يدخل؟
قال: لا أعلم في قول أصحابنا اختلافا، الا أنه رضاع.
قلت له: فالحقنة للصبى تكون رضاعا؟
قال: الله أعلم
قلت له: فمن أين كان المسعوط رضاعا؟
قال: لأنه شبهة، والشبهة قد قيل انها رضاع للخروج من
* مسالة:
وعمن يقطر في أذنه وهو صائم؟
قال: قد رخص المسلمون فى ذلك، فلا أرى عليه بأسا.
(م 17 - جواهر الآثار ج 12)
٣٬٨٢٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.