جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

-

-

باب

في الأحكام والدعاوى وما أشبه ذلك

ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمه الله: واذا حضر رجلان عند الحاكم، فقال رجل منهما: هذا سارقني، أو سارق على ذا وذا، أو أطالبه بذا وذا، أو مأخذ على ذا وذا، أو عليه لى ذا وذا، فيقول الحاكم للمطلوب: كيف تقول؟

فان أقر بما يدعى عليه الطالب، قال الحاكم للطالب: أقر لك بما تدعيه عليه، فان قال الطالب: أريد منه حتى أوصله الحاكم الى حقه، وان أنكر المطلوب دعوى الطالب أوجب على الطالب البينة، فان عدمها وطلب يمين خصمه فعليه له اليمين، ولفظ اليمين: أن يحلف يمينا بالله ما عليه له حق من قبل ما يدعى عليه من كذا وكذا، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والمرأة والرجل اذا حضرا عند الحاكم، وأراد الحاكم أن يستفهمهما أنهما زوجان؟

اذا قال الحاكم للرجل: هذه المرأة زوجتك؟ وللمرأة: هذا الرجل

زوجك؟ فقالا: نعم، فهذا اقرار بالزوجية، والله أعلم.

واذا قالت: المرأة هذا رجلى فلا يكون هذا اقرارا بالزوجية، والله أعلم.