الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٣-
-
باب
في الأحكام والدعاوى وما أشبه ذلك
ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمه الله: واذا حضر رجلان عند الحاكم، فقال رجل منهما: هذا سارقني، أو سارق على ذا وذا، أو أطالبه بذا وذا، أو مأخذ على ذا وذا، أو عليه لى ذا وذا، فيقول الحاكم للمطلوب: كيف تقول؟
فان أقر بما يدعى عليه الطالب، قال الحاكم للطالب: أقر لك بما تدعيه عليه، فان قال الطالب: أريد منه حتى أوصله الحاكم الى حقه، وان أنكر المطلوب دعوى الطالب أوجب على الطالب البينة، فان عدمها وطلب يمين خصمه فعليه له اليمين، ولفظ اليمين: أن يحلف يمينا بالله ما عليه له حق من قبل ما يدعى عليه من كذا وكذا، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والمرأة والرجل اذا حضرا عند الحاكم، وأراد الحاكم أن يستفهمهما أنهما زوجان؟
اذا قال الحاكم للرجل: هذه المرأة زوجتك؟ وللمرأة: هذا الرجل
زوجك؟ فقالا: نعم، فهذا اقرار بالزوجية، والله أعلم.
واذا قالت: المرأة هذا رجلى فلا يكون هذا اقرارا بالزوجية، والله أعلم.