جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٣

-

263 -

* مسألة:

ومن أخرج الدم من فمه لعله عرضت له أو غير ذلك، فلا بأس ونحب

له أن يبزق الدم كله.

* مسألة:

وقال أصحابنا: للصائم أن يحتجم اذا لم يخف على نفسه الضعف، وليس فى الرواية ذكر خوف الضعف، والله أعلم.

* مسالة:

واذا أنزع الصائم القيء فطرحه؟

فلا بأس، وان قاء متعمدا فعليه بدل يومه.

وقال بعض أصحابنا بالكفارة.

* مسألة:

ويكره للمرأة أن تستنقع في الماء وهى صائمة كانت مريضة أو صحيحة من أجل فرجها، ولكن ان شاءت غسلت وصبت على جسدها

وللمرأة أن تغزل بالريق ولا شيء عليها، وتغزل الكتان بالريق

وتبزق ولا شيء عليها.

مسالة:

من الزيادة المضافة: وقال الثقة: انه سال مسعدة بن تميم: أني اذا صمت فأردت أن أستنشق أخاف أن يدخل الماء في حلقى؟