الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٤-
0 264
-
قال له مسعدة: ضع أصبعك فى الماء ثم أدخلها في منخرك
وعن الصائم يتسوك في رمضان فأدمى فاه؟
قال: اذا كان يعلم اذا تسوك أدمى فاه فلا يتعرض للسواك،
وان كانت صفرة أو كدرة فليس بشيء •
وان كان دما سائلا أبدل ذلك اليوم.
قلت: فان تسوك في غير شهر رمضان وهو صائم تطوعا فأدمى
فمه؟
قال: ان كان سائلا فان بدل ذلك اليوم أحب الى وليس بلازم.
قلت: فانه قد صام يومين قبل ذلك اليوم، هل عليه بدل ما صام
قال: لا.
* مسالة:
ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل صائم يدق الغسل ويكيل الهك وأشباه ذلك، ويجد طعمه في حلقه؟
فلا أرى عليه في هذا نقضا، وينبغى عند مثل هذا أن يرد الثوب
الى فمه.
مسألة:
وعن رجل صائم اذا غبر وجهه فدخل الدخان في منخريه وفي فمه
حاقه ذلك ما يلزمه؟
٣٬٨٣٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.