جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٤

-

0 264

-

قال له مسعدة: ضع أصبعك فى الماء ثم أدخلها في منخرك

وعن الصائم يتسوك في رمضان فأدمى فاه؟

قال: اذا كان يعلم اذا تسوك أدمى فاه فلا يتعرض للسواك،

وان كانت صفرة أو كدرة فليس بشيء •

وان كان دما سائلا أبدل ذلك اليوم.

قلت: فان تسوك في غير شهر رمضان وهو صائم تطوعا فأدمى

فمه؟

قال: ان كان سائلا فان بدل ذلك اليوم أحب الى وليس بلازم.

قلت: فانه قد صام يومين قبل ذلك اليوم، هل عليه بدل ما صام

قال: لا.

* مسالة:

ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل صائم يدق الغسل ويكيل الهك وأشباه ذلك، ويجد طعمه في حلقه؟

فلا أرى عليه في هذا نقضا، وينبغى عند مثل هذا أن يرد الثوب

الى فمه.

مسألة:

وعن رجل صائم اذا غبر وجهه فدخل الدخان في منخريه وفي فمه

حاقه ذلك ما يلزمه؟