جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٥

-

قال: يكره له ذلك ولا بدل عليه، وكذلك الذي يوقد النار مثل

ذلك، وهذا عندنا أهون.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: والكحل للصائم مكروه عند بعض الفقهاء - نسخة أصحابنا أو أجازه أكثرهم

والنظر يوجب اجازته لما روى عن ابن عباس أنه كان جوز للصائم

أن يذوق طعم الخل والقدر ما لم يدخل حلقه.

وأجاز أصحابنا للطباخات ومن يعالج الأطعمة في شهر رمضان وهو

صائم ذوق الطعام بلسانه

مسألة:

ومن جامعه أيضا: وأحب للصائم استعمال السواك لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير خصال الصائم السواك عند كل صلاة» وفي رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولو كان السواك واجبا على ما ذهب اليه بعض مخالفينا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق عليهم.

وفى موضع: ويكره له بالعشى السواك

ومن الكتاب: ولا يجوز للصائم أن يستعط، ولا يقطر في أذنه ولا في أنفه ولا فى حلقه لأن ذلك يؤدى الى الحلق، ولا يجعل شيئا من الدهن، ولا الماء ولا الدواء فى المجارى التى تؤدى الى الحلق، لأن ذلك مما يؤدى الى الجوف ومجرى الطعام.