جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٦

-

وقد جاء أن الصوم هو الأمساك، ويحب القليل والكثير، وإن كان أحد قد أجاز ذلك فلا نأخذ به.

ومنه: ومن احتقن واستعط فعليه القضاء، ولا يستنشق الصائم ابلاغا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاستنشاق: «فاذا استنشقت فأبلغ» الا أن يكون صائما فلولا أنه لم يفسده لم ينه عنه

ومنه: ولا بأس بالحجامة للصائم، وقيل: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وقد روى أنه رخص في الحجامة

للصائم.

مسألة:

ومن قاء فى مكان لا يقدر على الماء فيه، وبزق حتى نقى المريق

ففرقه؟

يومه

فلا فساد عليه في صومه، قدر على الماء أو لم يقدر، ولكن يفسد

* مسالة:

ومن استاك بسواك رطب في رمضان أو يابس، لم يضره ذلك سواء

كان أول النهار أو آخره.

مسألة:

والصائم اذا كان يعلم أنه اذا تسوك أدمى فاه فلا يتعرض للسواك، وان كانت صفرة أو كدرة فليس بشيء، وان كان دما غبيطا سائلا أبدل

ذلك اليوم.