الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٦-
وقد جاء أن الصوم هو الأمساك، ويحب القليل والكثير، وإن كان أحد قد أجاز ذلك فلا نأخذ به.
ومنه: ومن احتقن واستعط فعليه القضاء، ولا يستنشق الصائم ابلاغا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاستنشاق: «فاذا استنشقت فأبلغ» الا أن يكون صائما فلولا أنه لم يفسده لم ينه عنه
ومنه: ولا بأس بالحجامة للصائم، وقيل: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وقد روى أنه رخص في الحجامة
للصائم.
مسألة:
ومن قاء فى مكان لا يقدر على الماء فيه، وبزق حتى نقى المريق
ففرقه؟
يومه
فلا فساد عليه في صومه، قدر على الماء أو لم يقدر، ولكن يفسد
* مسالة:
ومن استاك بسواك رطب في رمضان أو يابس، لم يضره ذلك سواء
كان أول النهار أو آخره.
مسألة:
والصائم اذا كان يعلم أنه اذا تسوك أدمى فاه فلا يتعرض للسواك، وان كانت صفرة أو كدرة فليس بشيء، وان كان دما غبيطا سائلا أبدل
ذلك اليوم.
٣٬٨٣٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.