جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٧

267

-

* مسألة:

ويستاك الصائم أول النهار بما كان من عد ان يابسة، وان استاك برطب أو استاك آخر النهار فلا ينقض صومه، ولا يتعمد لاجازة البزاق الذي يجتمع في فيه من السواك الرطب

مسألة:

العصر

وقال بشير: لا يدخل الصائم أصبعه في فيه للمضمضة بعد

*

مسألة:

قلت له: فالصائم اذا دخل في حلقه غبرة السماد أو غير ذلك، هل

له أن يسرط ريقه بلا أن يبز ق؟

عذر

قال: معى أنه اذا كان يقدر على اخراجه لم يكن له ادخاله الا من

قلت له: اذا صارت الغبرة، ولها ذات في موضع من حلقه ان عالج، وخشعة يقدر على اخراجه، فان لم يعالجه لم يقدر على بزقه، هل عليه أن يعالج ذلك حتى يبزقه؟

قال: أحب له ذلك اذا كان ذلك من الداخالات في موضع.

قلت له: فان لم يفعل وسرطه، هل يفسد صومه؟

قال: لا يبين لى ذلك اذا كان من غير فعله، وما أحسب أنه

بعد ما يدخل في الحلق يدرك رده، ولعل ذلك انما هو طعمه