الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٨-
قلت: فالصائم اذا اغتمس في الماء يغتسل، فدخل الماء في أذنيه
أو من أنفه فى حلقه، هل يفسد صومه؟
قال: معى
أنه مما قد قيل انه يفسد صومه أو ما يشبهه عندك،
الا أن يكون من عذر لازم لا يمكنه غيره، فأرجو أنه لا يستوى
معناه
* مسالة:
وعن الصائم اذا غلبه القيء، ثم رجع فدخل حلقه على الغلبة، هل
تنتقض عليه صومه؟
قال: لا أعلم أنه ينتقض، ولعل بعض القول أنه يلزمه بدل يومه: ولعل هذا القول أقل ما يوجد فى آثار أصحابنا.
قلت له: فاذا تقايا عامدا، ثم رجع عليه شيء من القيء على الغلبة ما يلزمه؟
قال: يشبه عندى أن يلزمه بدل يومه، ولا أعلم فيه غير هذا، لأن هذا كأنه عرض نفسه لذلك.
قلت له: فان تقايا عامدا، ولم يرد من القيء شيئا، هل يلزمه
بدل يومه؟
قال: معى
أنه يختلف فيه اذا تقايا عامدا، ولم يرجع عليه شيء
من القيء، فمعى أن بعضا يلزمه بدل يومه، وبعضا لا يرى عليه شيئا
على معنى قوله
٣٬٨٣٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.