جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٨

-

قلت: فالصائم اذا اغتمس في الماء يغتسل، فدخل الماء في أذنيه

أو من أنفه فى حلقه، هل يفسد صومه؟

قال: معى

أنه مما قد قيل انه يفسد صومه أو ما يشبهه عندك،

الا أن يكون من عذر لازم لا يمكنه غيره، فأرجو أنه لا يستوى

معناه

* مسالة:

وعن الصائم اذا غلبه القيء، ثم رجع فدخل حلقه على الغلبة، هل

تنتقض عليه صومه؟

قال: لا أعلم أنه ينتقض، ولعل بعض القول أنه يلزمه بدل يومه: ولعل هذا القول أقل ما يوجد فى آثار أصحابنا.

قلت له: فاذا تقايا عامدا، ثم رجع عليه شيء من القيء على الغلبة ما يلزمه؟

قال: يشبه عندى أن يلزمه بدل يومه، ولا أعلم فيه غير هذا، لأن هذا كأنه عرض نفسه لذلك.

قلت له: فان تقايا عامدا، ولم يرد من القيء شيئا، هل يلزمه

بدل يومه؟

قال: معى

أنه يختلف فيه اذا تقايا عامدا، ولم يرجع عليه شيء

من القيء، فمعى أن بعضا يلزمه بدل يومه، وبعضا لا يرى عليه شيئا

على معنى قوله