الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٩-
269
-
قلت له: فان تقايا عامدا، ولم يرد شيئا من القيء الا أنه كان يسرط ريقه قبل أن يفسد فمه، لعله يغسل فمه وييزق حتى يزول؟
فلا أعلم أنه يلزمه نقض على معنى قوله
قلت له: فان تقايا عامداً ثم رد القيء عامدا، أيكون بمنزلة من
أكل في رمضان عامدا؟
قال: هكذا معى أنه قيل.
مسألة:
وسئل عن رجل غمس رأسه فى الماء في شهر رمضان نهارا في غسل جنابة أو ما يشبهه من اللازم، فيسبقه الماء في حلقه، هل يلزمه
بدل؟
قال: معى أنه لا يلزمه بدل اذا كان محترما فسبقه الماء في
حلقه.
الملازم
قيل له: فذلك يكره له أم هو مطلق له الاغتماس في غسل
؟
قال: معى أنه ان كان يخاف على صومه، وكان يمكنه أداء الفرض بغير الاعتماس لم يعجبنى أن يفعل ذلك على معنى قوله المصنف.
مسألة:
قال أبو سعيد: ما جاء من حلق الصائم أو خياشيمه أو رأسه
من النخاعة فلا يفسد الصوم
٣٬٨٣٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.