جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٠

*

-

270

يصير

وانما يفسد ما جاء من الصدر اذا تعمد لصرطه بعد أن على مقدرة من لفظه بغير معالجة، فان وجد فى الحلق شيئا لم يعلم من

أين فحكمه حكم الحلق حتى يعلم غير ذلك.

وعن الموضاح: ابن طلع شيء من جوفه الى حلقه فوجد طعمه فلا بدل عليه، الا أن يكون طلع على أصل لسانه فرده ولم يبزق جهلا بذلك، وظنا فعليه بدل ذلك اليوم.

مسألة:

ومنه: ومن تجشأ فوجد الماء الحار والطعام؟

فان طلع على لسانه حتى يقدر على لفظه فرده فعليه بدل يومه.

مسألة:

ومنه: واذا اجتمع البزاق في فيه فغرقه فلا بأس

ومن أدمى فوه وبزق حتى نقى الدم وخرج البزاق أبيض، ولا يحضره ماء وهو صائم شهر رمضان، وكان يعرق ريقه بعد ذلك حتى وصل الى الماء فلا بأس عليه • رجع الى كتاب بيان الشرع.

فصل

في نقض الصوم مما كان من الاحداث من الفم

والاستنقاع فى الماء وكحل عينيه والقطر في أذنيه

مسألة:

هل له ذلك؟

وسألت أبا المؤثر: عمن يكحل عينيه وهو صائم رمضان كحل الاكلان