جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧١

-

- TVI -

-

قال: نعم

قلت: وكذلك ان داواهما من الرمد وهو صائم؟

قال: نعم.

قال: سعيد بن محرز: ان وجد فى فمه طعما فليبزق، وأما اللحق ان وجد فيه شيئاً فلا شيء عليه

* مسالة:

قال: يكره للصائم أن يستنقع في الماء، وأنما الغسل فلا بأس.

* مسألة:

قال أبو المؤثر: لا بأس على المرأة أن تدرف بالداروف في شهر رمضان،

فان وجدت طعم شيء في حلقها فلتبزقه

* مسألة:

ومن جامع أبي صفرة: وسئل عن رجل صائم فأدمى فمه متعمدا،

هل عليه بدل؟

قال: لا، والبدل أحب الى.

قال أبو عبد الله: ليس عليه بدل

قال أبو سعيد: ان الدمى فوه من غير أن يدميه فغلبه شيء من الدم فدخل في حلقه فلاشيء عليه عندى.