الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧١-
- TVI -
-
قال: نعم
قلت: وكذلك ان داواهما من الرمد وهو صائم؟
قال: نعم.
قال: سعيد بن محرز: ان وجد فى فمه طعما فليبزق، وأما اللحق ان وجد فيه شيئاً فلا شيء عليه
* مسالة:
قال: يكره للصائم أن يستنقع في الماء، وأنما الغسل فلا بأس.
* مسألة:
قال أبو المؤثر: لا بأس على المرأة أن تدرف بالداروف في شهر رمضان،
فان وجدت طعم شيء في حلقها فلتبزقه
* مسألة:
ومن جامع أبي صفرة: وسئل عن رجل صائم فأدمى فمه متعمدا،
هل عليه بدل؟
قال: لا، والبدل أحب الى.
قال أبو عبد الله: ليس عليه بدل
قال أبو سعيد: ان الدمى فوه من غير أن يدميه فغلبه شيء من الدم فدخل في حلقه فلاشيء عليه عندى.
٣٬٨٤٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.