الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٤- 84 -
-
مسألة:
ومنه: والحاكم اذا جاء أحد شاكيا من أحد، وطالب منه الحق، أيجوز للحاكم أن يكتب له بروة ليجيب ويحضر مع خصمه أم لا؟ وكيف يكتب له البروة ليحضر خصمه؟
فعلى ما وصفت، جائز للحاكم أن يكتب للشاكي بروة ليحضر خصمه، ويكتب: أجب الشرع الشريف يا فلان بن فلان كتبه فلان بن
فلان، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: والذى عليه الدين بصحة أو اقرار اذا ادعى العسر كيف القول في ذلك اذا كان له عيال أو وحده اذا طلب من له الدين حقه، أينظر في كسبه وعياله، ويسأل عنه أنه ما معه ما يؤدى دينه أم حتى
يعرف حاله؟
فعلى ما وصفت، يكون ذلك بنظر الحاكم، لأن الناس أحوالهم تختلف، والله أعلم.
واذا طلب من له الحق اليمين من الذى عليه الحق انك أحلف ما عندك ما يوفى هذا الحق ولا شيئا منه؟
ففى ذلك اختلاف: قال بعض المسلمين: عليه اليمين على ما وصفت، وان امتنع عن اليمين فانه يحبس على قول من يلزمه اليمين، والله
أعلم.