جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٣

-

- 273 -

فان تطهر للصلاة في وقت الصلاة ونزل الماء في حلقه يفسد

صومه أم لا؟

قال: لا فساد في صومه.

مسألة:

وسئل عن النخاعة اذا كانت فى الحق وسرطها الصائم ينتقض

الصوم أم لا؟

قال: معى أنه قيل ما كان من الحلق والرأس والخياشيم فلا ينقض الصوم الا ما كان من الصدر اذا صار على مقدرة من لفظه بغير معالجة، ثم أساغه بعد ذلك متعمدا نقض صومه.

قلت له: فينتقض عليه صوم يومه ذلك أو ما مضى من صومه؟

قال: معى أنه قيل عليه بدل يومه اذا ساغه من غير عذر.

مسألة:

وقال في رجل صائم في شهر رمضان فساك بداروف وغسل فاه، وبقى زوك الداروف أصفر أو أحمر، ثم كان يفرق ريقه والزوك يذهب، غير أنه لا يغير الريق؟

ان ذلك جائز له، ولا بدل عليه من أجل ذلك.

(م 18 - جواهر الآثار ج 12)