جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٥

مسألة:

-

-

ومنه: ويجوز للحاكم أن يسأل من له الحق، أو من عليه الحق أن هذا الحق أخذ له عوضا أم السكوت عنهما حتى يتبين له هو أو من عليه أو منهما جميعا؟

منهما

فعلى ما وصفت، لا يضيق على الحاكم أن يسأل من له أو من عليه الحق على صفتك هذه، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: واذا لم يكن للمديون مال، وطلب من له الحق أن يفرض له الحاكم؟

فان الحاكم يفرض عليه فريضة لغريمه، ويكون ذلك بالنظر من الحاكم على قدر خدمة المديون، وعلى قدر عياله، وعلى الحاكم أن يجتهد في ذات الله، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا ادعى أحد على أحد حقا فأقر له به، وقال: ما عندى شيء، وقال الذى له الحق: معك شيء أو عندك شيء كذا وكذا كيف الوجه في ذلك؟

فعلى ما وصفت، أنه لا يقبل قول من له الحق أن الذي عليه الحق عنده كذا كذا، الا أن يصح بالبينة أن عنده ذلك الشيء، وأما اذا كان هذا الحق أخذ له عوضا، وطلب من له الحق حبس من عليه الحق، فانه يحبس على أكثر القول حتى يصح أنه معسر، والله أعلم.