جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٧

--

287

-

فلا أعلم أن صومه ينقض، ولكن لا ثواب له بذلك الصوم، وعليه ضمان ما أكل من ذلك الحرام.

فصل

من أكل في النهار وهو يرى أنه في الليل وهو صائم أو أكل في الصبح وهو يرى أنه في الليل

وأما لو أن صائما نسى فأكل، ثم رجع فاعتمد على الأكل وقال: ظننت أني حيث نسيت فأكلت أني قد أفطرت، ويجوز لى اتمام

الافطار؟

لم يعذر بالجهل في ذلك، وكان مخطئا وعليه ما على من أفطر متعمدا

في شهر رمضان

•

وكذلك من أفطر الأمر خاف منه على نفسه بقدر ما أحياه رجع فاعتمد على الافطار في ذك اليوم من غير أمر خاف منه.

،

ثم

وأما اذا زاد على الأكل والشرب على ما يحييه من ذلك، فقد

قبيل: عليه بدل ما مضى من الشهر

ومن غيره قال: وقد عذر الأول من عذره، ويبدل ما مضى

وقد ذكر لنا أنه لما أنزل الله تعالى: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (كان رجال من المسلمين يضعون خيوطا سودا، وخيوطا بيضا لينتهوا عن الأكل اذا تبين لهم الخيط الأبيض

من الخيط الأسود