جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٦

-

وأمل صفة الذى لم يأخذ له عوضا هو مثل الأرش والصداق أو من قبل ضمانة ضمن بها، وأمثال ذلك، وأما ما بقى مثل القرض والدين وأشباهه فذلك الذى له عوض، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا ادعى أحد على أحد حقا له عليه، وقال: انه من ثمن سماد أنه بايعه اياه، وأنكر المدعى عليه؟

فعلى المدعى البينة أن عليه له حقا من قبل بيع سماد، وان عدم البينة فعلى المنكر اليمين بالله ما عليه له كذا وكذا من قبل ما يدعى عليه من بيع سماد، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا ادعى أحد أنه سلم أو دفع الى دلال عدولا فيها قاشع ليبيعه، أعنى يبيع القلشع، فلما أن باعه قال الدلال للذي له

العدول: خذ عدولك من عند المشترى، أو قال أنا قابلت بين المشترى وبين الذى له العدول الأطلع أصلى معناه ليأخذ عدوله من عند المشترى، ولم يقل انه أبرأه من العدول، وقال المشترى: أنا دفعت للذى له العدول عدوله، فأنكر أنه لم يقبض عدوله من المشترى، وطلبها من الدلال أبيراً الدلال أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذ اكان هذا الدلال أمره صاحب القاشع أن هذا القاشع، وهو فى العدول فلا يلزم الدلال شيء، والله أعلم. يبيع

مسألة:

ومنه: والذى له حق على آخر أو أوفاه اياه وقال يعطيني الورقة

التي مكتوب فيها الحق عليه فامتنع أيجبر أم لا؟