الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٥-
295
-
باب
ما يجب على الجنب اذا لم يغتسل أو توانى عن الغسل وفي قدر التوانى عن الغسل في الصوم ومعاني ذلك وما أشبه ذلك
* مسألة:
وجدت أنه قيل: انما على الجنب اذا لم يغتسل من حينه بدل يومه، ولا يبعد ذلك عندى فى معنى ثبوت القول فيهما فيما عندى أنه أكثر القول انما عليها فى هذا الفصل، أعنى الحائض والنفساء فساد يومهما ذلك، وليس يبعد عندى ذلك فيهم كلهم، لقول من يقول: ان كل يوم من شهر رمضان فريضة على الانفراد، وأنه ليس هو كله فريضة واحدة
وأنه ثلاثون فريضة، فذلك ثابت فى المعنى فى الاعتبار، والله أعلم.
وعنه فيما أحسب: ومعى أنه مالم يثبت معنى حكم خروج الماء الدافق، وانما كان لزوم الغسل بمعنى الاحتياط، وكان في شهر رمضان، فلم يغسل من عناه ذلك، لما يظن أن ليس عليه غسل مثل أنه يرى الجنابة في ثوبه، أو بدنه، فلا يغسل اذا لم ير جماعا فيخرج عندي في قول من يلزمه الغسل، ولا يجعل له فى ذلك عذرا بالاحتمال أنه كمن ترك الغسل عامدا، وقد قيل فيمن ترك الغسل عامدا، وهو صائم: ان عليه بدل ما مضى من صومه الا أن يكون له عذر بالجهالة
ومعى أنه قد قيل فيمن له عذر بالجهالة فى ترك الغسل بمعنى من