الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٦296
-
المعاني، فمعى أنه قيل عليه بدل ما مضى من صومه، ولا عذر له بما يظن من الظنون التي تحسب أن له فيها عذرا في مثل هذا.
أنه في بعض القول أنه انما فى مثل هذا الذي له فيه التأويل ومعى والظن بدل يومه، مالم يترك ذلك متعمدا، أو يجهل المتأول والظان كالجاهل
ولا المتجاهل
أنه يخرج في بعض القول فى مثل هذا أنه لا شيء عليه في ومعى صومه، كما لم يكن عليه كفارة فى صلاته فى مثل هذا، اذا صلى بذلك، فان كان فى معنى مثل الصوم فى ثبوت البدل، لأن التارك للغسل في صومه اذا لم يجامع فى النهار، وانما ترك الغسل عن جنابة صحيحة من جماع أو احتلام، فأكثر ما قيل أن عليه بدل ما مضى من صومه، وقد يلحقه أنه انما عليه بدل يومه، وقد قيل فيما يشبه معنى أنه تلحقه الكفارة.
ولعله شاذ من قوله، وان كان لا يشد بل يحتمل ويلحق معانى ذلك، كما ذكرت لك من هذه المعانى مما يلزمه عندى على قول من يقول بالكفارة في الصلاة على الجهل، اذا صلاها المصلى بنجاسة جاهدا أو جنبا، فليس الصوم بأهون عندى من الصلاة اذا ثبت أنه لا تقوم على الجنابة، كما لا تقوم الصلاة على النجاسة، واذا كان صلى بما لا تقوم الصلاة عليه
جاهلا كان عليه الكفارة.
* مسالة:
وسألته عن الرجل اذا أصابته الجنابة فى الليل في شهر رمضان، وكان الغيث قد أصاب في تلك الليلة، فخاف اذا خرج من منزله ترطبت ثيابه من الغيث، فقعد ينظر فتور الغيث، فلم يرفع الغيث حتى طلع الفجر ما ترى عليه؟