الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٧*
-
297
-
قال: ان كان قعوده فى منزله انتظار فتور الغيث، ونيته أن يغسل قبل طلوع الفجر على كل حال رفع الغيث أو لم يرفع، فلم يزل كذلك حتى
طلع الفجر لم نر عليه الا بدل يومه ذلك
وان كان يخاف أن يطلع عليه الفجر ولم يكن احتباسه الا الغيث، ولم يخف على نفسه الا رطوبة الغيث، فعليه بدل ما مضى من شهره، وان كان احتبس في منزله من الغيث خوفا على هلاك نفسه، حتى طلع الفجر لم يكن عليه بدل شيء من صومه.
ومن غيره: وأما التي وقع عليها زوجها وهى صائمة في شهر رمضان، وغلبها على ذلك؟
فقد قيل: على المرأة بدل ذلك لعله اليوم، وعلى الزوج ما يلزمها من الكفارة، وتلزمه هو الكفارة ان كان صائما، وان طاوعته المرأة فعلى
كل واحد منهما الكفارة
مسألة:
وسئل عن الصائم اذا لمس زوجته فأمذى؟
قال: عندى أنه قيل: اذا قصد باللمس للشهوة فأمذى فعليه بدل
يومه، وقيل: لا شيء عليه
قلت له: فمعنى المذى وجب البدل فى قول من يقول ذلك باللمس
للشهوة؟
قال: عندى أنه باللمس للشهوة، ولا معنى للمذى