الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٠مسألة:
-
فيما عرض على أبي سعيد رضيه الله: وعن الرجل يصيب من أهله أو تصيبه الجنابة في رمضان، غنام حتى يدرك الصبح ولم يغسل؟
قال: ان كان أصابه ذلك وعليه في الليل كثير فقال: أنام حتى يدنو السحر، ثم اغتسل فأدركه الصبح، فلا بأس، فان فعل ذلك قريبا من الصبح، فنام، وتوانى حتى أصبح فقد فسد عليه ما مضى من صومه
مسألة:
عن أبي عبد الله رحمه الله: اذا أصابت الرجل الجنابة فى شهـ رمضان نهارا، فاغتسل وأكل، وظن أن ذلك جائز له كما يجوز للمرأة
اذا حاضت؟
فعليه بدل ما مضى من صومه.
* مسالة:
وأما الذى زنى فى شهر رمضان حراما، اذا كان ذاكرا متعمدا حاضرا
غير مسافر؟
فعليه ما مضى من الشهر، والكفارة صوم شهرين، أو اطعام ستين
مسكينا، أو عتق رقبة مخير في ذلك
وقد قيل: هذا من الكفارة، وهذا ما عليه أكثر القول
٣٬٨٦٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.