الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠١- P 1 -
مسألة:
يحسب
ومن
أصابته الجنابة فى الليل في رمضان، فاستيقظ بها ثم نام أو لم
أنه في رمضان ناسيا حتى أصبح؟
فان كان نومه على معرفة فعليه بدل ما مضى من صومه، وان كان
ناسيا فعليه بدل يومه.
ومن غيره: وقيل فى الناسي لا شيء عليه
وعن رجل جامع امرأته فى رمضان عمدا ثم سافر في ذلك اليوم،
وأتاها هي الحيض؟
*
فعليهما الكفارة
مسألة:
حفظ أبو زياد عن عمر بن المفضل: فيمن نظر الى فرج امرأته في
شهر رمضان فأمنى؟
قال: عليه بدل يومه، وان مس فعليه بدل شهر
قال أبو المؤثر: حفظنا أنه اذا نظر الى امرأته وهو صائم في رمضان
فأمنى؟
فعليه
يوم مكان يومه.
واذا مسها فسبقته الشهوة فأمنى وهو لا يريد قضاء الشهوة؟
٣٬٨٧٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.