جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٧

-

87

-

فعلى ما وصفت، اذا أوفاه حقه فأنه يجبر على أن يعطيه الورقة،

أو يكتب له تبطيلا.

وكذلك ان أوفاه بعض حقه فانه يحكم عليه أن يكتب له الذى

أوفاه، والله أعلم.

مسألة:

فالقول قول من له الحق أن هذا الحق المكتوب له في هذه الورقة على فلان هذا هو باق كله أو بعضه، والقول قوله مع يمينه اذا طلب منه اليمين المكتوب له، ثم ادعى أني قد أوفيته اياه أو بعضه، وأنكر الرجل المكتوب له الحق دعوى من عليه الحق؟

فالقول قول من له الحق أن هذا الحق المكتوب له في هذه الورقة على فلان هذا هو باق كله أو بعضه، والقول قوله مع يمينه اذا طلب منه اليمين من عليه الحق، ولا يحتاج الى معرفة خط الكاتب في مثل هذا اذا أقر الرجل المكتوب عليه الحق أنه أقر على نفسه بهذا الحق لهذا الرجل، وكذلك لا يحتاج الى معرفة من عليه الحق

ومن له الحق اذا أقر هذا الشخص الحاضر أن عليه كذا كذا لهذا الشخص الحاضر.

وأما اذا لم يقر من عليه الحق لهذا الرجل الحاضر، ولم يعرف الحاكم من عليه الحق، ومن له الحق فليس للحاكم أن يحكم الا بيقين وصحة، وكذلك اذا لم يعرف الحاكم خط الكاتب فلا يجوز له أن يحكم بخط من لا يعرفه اذا لم يقر من عليه الحق.