الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٢-
-
فعليه ما مضى من صومه من أول الشهر مع يومه ذلك.
وان أراد قضاء الشهوة بمسه أو نظره فعليه ما على المجامع
مسألة:
ويوجد عن موسى بن على فيما أرجو أنه اذا لم يزل يمسها على غير شهوة حتى أنزل فعليه بدل ذلك اليوم وصوم شهر
وقال من قال: الشهر لا.
*
مسألة:
سألت رحمك الله عن رجل فى توبه شبه الجنابة، أو جنابة صحيحة
في شهر رمضان نهارا أو لم يعلم متى أصابته؟
فصيامه تام، وان كان توانى عن الغسل فعليه بدل ما مضى من صومه، وان كان صلى بأحد فصلاته فاسدة، وصلاة من صلى خلفه، وعليهم
البدل
وكذلك ان كان صلى وحده، وهذا اذا استيقن أنها جنابة، وان لم
يستيقن أنها جنابة فلا شيء حتى يعلم أنها جنابة.
مسألة:
وعن رجل أصابته الجنابة فى شهر رمضان وهو مسافر، فانتبه في
الليل ولم ينم حتى أصبح، وليس عنده ماء؟
٣٬٨٧١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.