الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٣-
303
قال محمد بن هاشم: سألت عبد المقتدر وغيره فقال من قال: عليه
ما مضى في سفره.
وقال من قال: عليه بدل ما مضى من شهر رمضان
وقال أبو زياد: سألت هاشم الخراساني أن عليه بدل يومه.
ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل عليه ذلك كله.
وقال من قال: عليه بدل يومه.
وقال من قال: لا شيء عليه وصومه تام
مسألة:
ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: وعن رجل أصابته الجنابة في شهر رمضان، ولم يجد ماء فيتمم للصلاة وغفل، نسخة وغمي أن يتيمم للصيام، هل، هل يتم له صومه؟
فهو تام له ان شاء الله، ويجتزى بتيممه ذلك لصلاته وصيامه، في الليل، وان كان تيمم فى النهار فتيمم حين علم بما أصابه
ان كان يتيمم من الجنابة ولم يتوان
•
ومن غيره قال: وقد قيل يجزيه التيمم لصومه اذا كان في الليل، ولا يجزيه للصلاة اذا تيمم قبل حون وقتها
مسألة:
وسألته عن رجل أصبح صائما في شهر رمضان، ثم انه رأى في ثوبه جنابة، فظن أن ليس عليه في ذلك اذا لم ير الجماع فلم يغسل ما
يلزمه؟