الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٤-
304
-
قال: عليه بدل ما مضى من صومه.
قال غيره: قد حفظ عنه في غير هذا الموضع، وهو آخر ما عرفت
عنه، أن عليه بدل يومه.
مسألة:
قال محمد بن خالد: في المرأة يجامعها زوجها في الليل في رمضان، فتغسل فبقى في رحمها في النهار نطفة؟
ان تلك لا تفسد عليها صومها، ولا يجدد لها غسلا آخر.
مسألة:
ومن أصابته جنابة ليلا قبل الصبح، ولم يكن عنده ماء فتيمم لصومه قبل الصبح لصومه؟
فان جهل وأصبح فعن أبي عبد الله رحمه الله أن عليه بدل ما مضى. ومن غيره: وقال من قال: لا بدل عليه اذا جهل التسمم. لأنهم قالوا يسع جهل التيمم
وقال من قال: لا يسع جهل التيمم.
مسألة:
وسئل أبو سعيد رحمه الله: فيمن أصابته الجنابة في الليل، فخاف إن غسل أدركه الصبح قبل أن يأكل، فان اكل طلع عليه الفجر قبل الغسل، هل له أن يقدم الأكل؟
٣٬٨٧٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.