الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٥-
-
قال: يعجبني أنه اذا كان لا يقدر على الصوم الا بالأكل أعجبني
أن يقدم الأكل
قلت له: فان كان يقدر على الصوم الا أنه يخاف مضرة له يحتملها أو يتبعه الصوم، هل له أن يأكل قبل الغسل؟
قال: عندى أن له أن يأكل، ولو خاف مضرة يحتملها، أو كان يخاف أن يتبعه الصوم، فله عندى الأكل قبل الغسل، ولكن تيمم لاحراز صومه، ويأكل فان طلع الفجر قبل الغسل فلا يلزمه عندى شيء، وصومه تام، لأن
هذا عذر له عندى، ودين الله يسر وكله مشقة على أعداء الله.
مسألة:
وسئل عن رجل رأى فى ثوبه جنابة فى النهار، وقد انقضى اليوم كله؟
قال: عندى أن بعضا يقول: لا شيء عليه اذا لم يعلم.
وقال من قال: اذا مر يومه كله وهو جنب فعليه بدل يومه.
وقال من قال: اذا أصبح فى يومه ذلك وهو جنب مر من النهار قليل
أو كثير فعليه البدل
مسألة:
عن أبي معاوية فيمن قبل امرأته أو مسها في شهر رمضان فأمنى؟
أن عليه بدل ما مضى من صومه.
(م 20 – جواهر الآثار ج 12)