جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٦

وقال من قال: صيام شهر وذلك اذا لم يرد انزال النطفة، وهو

وهو يأخذ بالقول الأول.

قيل له: فان نظر الى المرأة غير امرأته فتشهاها فأمنى؟

قال: هما عندى في الصوم سواء امرأته وغير امرأته، انما عليه

بدل يومه.

ومن غيره قال: وقد قيل في امرأته: انه مسها لشهوة امرأته، أو لمحبة لمس امرأته، ولا يريد بذلك النزال النطفة الا أنه يشتهى مس امرأته، فلم يزك على ذلك حتى أمنى؟

ان عليه بدل ما مضى من صومه، وان أراد انزال النطفة في ذلك فعليه البدل، والكفارة، وأن ننظر كذلك فهو كذلك مثل المس اذا لم يرد انزال النطفة ما يعتريه من محبة النظر لامرأته، فعليه بدل ما مضى.

وان أراد انزال النطفة فعلية البدل والكفارة.

واما ان نظر ثم مضى أو مس ثم ترك فتزايد عليه ذلك حتى أنزل: فقال من قال: عليه بدل يومه، وان مس أو نظر غير امرأته لشهوة، أو نظر الى فرجها حتى أمنى فعليه البدل والكفارة.

مسألة:

قيل: وكذلك الصائم اذا كان في القرية تصيبه الجنابة في الليل، ويجد فلجا باردا يخاف الضرر من ذلك، فيذهب الى فلج أسخن منه، ويخاف أن يطلع عليه الفجر؟