الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٧-
ان عليه أن يتيمم لاحراز صومه، فان تيمم قبل الفجر لاحراز صومه تم له صومه، ولو طلع عليه الفجر قبل أن يغسل، لأنه قد أحرز صومه.
قيل: فان جهل فلم يحرز كان في ذلك اختلافا:
قال من قال: عليه بدل ما مضى من صومه.
وقال من قال: بدل يومه.
وقال من قال: لا شيء عليه.
قيل له: الأن في هذا فسحة؟
قال: لأن له فى هذا عندى وجوب العذر بمنزلة المسافر الذي لا يجد
الماء، وينظر في ذلك.
مسألة:
:
سألت أبا الحوارى عن الصائم تصيبه الجنابة في النهار، ثم يمر يريد الغسل، فيتكلم وهو خاطف يريد الغسل هذا الكلام يضر
الصائم؟
قال: لا.
قلت له: فانه يأتى الى موضع مستتر يريد أن يغسل فيجد فيه
أناسا فيقف ينظر حتى يفرغ؟
قال: لا بأس.
:
٣٬٨٧٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.