جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٧

-

ان عليه أن يتيمم لاحراز صومه، فان تيمم قبل الفجر لاحراز صومه تم له صومه، ولو طلع عليه الفجر قبل أن يغسل، لأنه قد أحرز صومه.

قيل: فان جهل فلم يحرز كان في ذلك اختلافا:

قال من قال: عليه بدل ما مضى من صومه.

وقال من قال: بدل يومه.

وقال من قال: لا شيء عليه.

قيل له: الأن في هذا فسحة؟

قال: لأن له فى هذا عندى وجوب العذر بمنزلة المسافر الذي لا يجد

الماء، وينظر في ذلك.

مسألة:

:

سألت أبا الحوارى عن الصائم تصيبه الجنابة في النهار، ثم يمر يريد الغسل، فيتكلم وهو خاطف يريد الغسل هذا الكلام يضر

الصائم؟

قال: لا.

قلت له: فانه يأتى الى موضع مستتر يريد أن يغسل فيجد فيه

أناسا فيقف ينظر حتى يفرغ؟

قال: لا بأس.

: