الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٨0 308
-
مسألة:
وسألته عن رجل يحدث أهله من غير عبث، فأمنى هل عليه بدل
ذلك اليوم
قال: نعم.
ومن غيره: وقال من قال: لا بدل عليه ما لم يمن، هكذا جاء الأثر عن محمد بن محبوب رحمهما الله.
مسألة:
وسألته عن رجل صائم غشى امرأته حتى التقى الختانان ولم يقذف؟
قال: صوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبة
ويصوم لذلك اليوم شهرا.
قيل له: فهل يطعم عن ذلك الشهر؟
قال: لا بل يصوم.
مسألة:
قال: وقد اختلف فى الذى تصيبه الجنابة في الليل فينام ولا يتنبه
حتى يصبح
فقال من قال: عليه بدل ما مضى من صومه، نوى أن يقوم
يغتسل في الليل أو لم ينو فسحة.
٣٬٨٧٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.