الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٩-
-
وقال من قال: عليه بدل يومه نوى ذلك أو لم ينو
وقال من قال: ان نوى أن يقوم يغتسل في الليل فانما عليه بدل يومه، و ان لم ينو فعليه بدل ما مضى من صومه.
وقال من قال: ان أصابته الجنابة في فسحة من الليل فنام فأدركه الصبح فعليه بدل يومه، وإن أصابته فى رق من الليل فنام فأدركه الصبح
فعليه بدل يومه.
قال المضيف: لعله ما مضى من صومه.
مسألة:
ومن قصد للوطء فى رمضان، ويشتهى لانزال المنطفة، ثم ندم على
ذلك فسبقه الماء؟
فعليه الكفارة والقضاء، وان أراد الجماع ولم يقصد لانزال الماء، ثم رجع عن ذلك فسبقته النطفة فعليه بدل يوم، ولا كفارة.
ومن عبث بذكره في رمضان حتى قذف؟
فان عبث ولم يشته ولم يرد انزال المني فسبقته بلا ارادته فعليه بدل يومه، وان عبث وتشهى ولم يرد انزال النطفة فسبقته لزمه ما مضى من صومه، وان عبث وتشهى واراد انزال الماء فنزل المني مع أرادته لانزاله لزمه القضا والكفارة.
* مسالة:
ومن جامع امرأته في شهر رمضان في الليل، فترك الغسل حتى
أصبح متعمدا؟