جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٠

310

-

فعليه اعادة ما مضى من صومه، ولا تلزمه كفارة.

وقال في موضع آخر: ومن وطئ زوجته في رمضان، ثم نام

ولم ينو أن يغسل قبل الصبح، فأدركه الصبح قبل أن يغتسل؟

فعليه بدل ما مضى من صومه، وان نوى أن يغتسل قبل الصبح فأدركه الصبح فعليه بده يومه، وان نوى أن يصبح ثم يغتسل فعليه

القضاء والكفارة

مسألة:

ومن أجنب في الليل، فتعمد لترك الغسل في رمضان؟

ان عليه البدل بلا كفارة، وكذلك أن أجنب في النهار فتعمد لترك

الغسل فهى مثلها

قال محمد بن سعيد: اذا لم يصل على ذلك ذلك صلاة وهو وهو جنب

من غير عذر؟

فمعى أنه يلحقه معنى ذلك أنه لا كفارة عليه من طريق الصوم، أنه قيل: ابن عليه الكفارة، لأنه لا ومعنى له على ذلك، كأنه مقيم على الحال التي لا له فيها كالمصلى في حال التي لا صلاة له

صوم

صوم

فيها

:

مسألة:

ومن وجد بذكره شيئا لا عرف له على شبه المذى، وليس هو جنابة، ولم يحتلم ولا جامع، فذلك على ما رآه مذى، ولا غسل عليه فيه حتى يعلم أنه جنابة، ولا يضره ان كلم أحدا ان كان نهارا …