جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣١١

مسألة:

- 3110

ومن كتاب الضياء: ومن أجنب ليلا فى رمضان فقام آخر الليل يريد الغسل، فخاف أن يدركه الصبح قبل أن يتسحر ان بدأ بالغسل، فأخر الغسل وتسحر، فطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل؟

فقد فسد عليه ما مضى من صومه، ولكن ان كان ممن يعرف الليل أو لا يعرف فرجا أن يتسحر ويغتسل قبل الفجر فأخر الغسل وتسخر، فأدركه الصبح قبل أن يغتسل فانما عليه بدل يومه.

مسألة:

7

ومن كتاب القناطر: وأما الكفارة فلا تجب الا في الجماع والاستمناء نهارا، والأكل والشرب متعمدا، وما عدى هذه الوجوه من تضييع الغسل ليلا حتى أصبح، أو نهارا قدر ما يغتسل فيه، ففيه الانهدام لما مضى، ولا كفارة فيه.

مسألة:

ومن وطئ امرأته في مرضان آخر الليل، فأدركه الصبح قبل أن

يغتسل؟

فان كان وطئها وهو يرجو أن يغتسل قبل الفجر فلم يتوان في

الغسل، وطلع الفجر فلا بأس عليه، ولا يلزمه شيء.

مسالة:

ومن أجنب في رمضان ليلا، ولم يعلم حتى أصبح، ثم رأى الجنابة

في ثوبه؟