جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٨

- 318 -

وقال قوم: بدل يومه ذلك.

مسألة:

ويوجد عن أبى الحوارى رحمه الله: في الصائم تصيبة الجنابة نهارا، فيمر الغسل فيتكلم فى مروره، أو يأتى إلى موضع مستتر فيجد

فيه غيره يغتسل فيقف ينظره حتى يفرغ؟

أنه لا بأس عليه في ذلك

مسألة:

ومن أصبح جنبا فهو غير ممنوع من المكلام بمثل طلب الماء، ورد السلام، ونحو هذا لعله الذى لا يتشاغل به عن الغسل، فان تشاغل به أو بغيره عمدا فعليه الكفارة ..

مسألة:

ومن أجنب في رمضان، ولم يدع يغتسل، وجهل التيمم، فلمنا استقر ترك فخرج الى الماء ليغتسل، فوجد عنده ناسا فاستحيا أن

يتعراى بهم، فلم يغتسل حتى طلعت الشمس؟

فقد فسد عليه ما مضى من صومه.

واذا لم يتيمم فعليه الصلاة والكفارة للصلاة، ولا يعذر بترك هذا، لأنه ان لم يمكنه أن يتعرى عندهم تيمم وصلى