الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣١٩مسألة:
319 -
ومن أجنب في رمضان وهو صحيح، وعنده ماء بارد، ويقدر على تسخين الماء فلم يغتسل، ولا تيمم وتمسح وصلى الى أن طلعت
الشمس؟
فقد فسد عليه ما مضى من صومه، وعليه بدل الصلاة، وفى بدل الصلاة أيضا اختلاف.
والصائم اذا أجنب نهارا، فلا يبييع ولا يشترى، ولا يبتدئ أحداً بالسلام، ولا يبرح لغير أمر غسله.
وان توانى أو تشاغل بشيء من دنياه فسد صومه، وان لم يفعل شيء من ذلك فلا بأس عليه، والله أعلم.
وله أن يسأل عن الماء ويرد على من سلم عليه، وان لم يعلم بجنابته وكلم الناس ومضى ليبول فوجد بذكره جنابة فغسل من حينه
فلا شيء عليه، اذا لم يعلم جنابته حتى رآها ثم غسل حين ذلك.
من أجنب نهارا فاشتغل بتسخين ماء، ودق غسل وحرض، وكان
ذك بسرعة؟
فلا أرى بأسا وتعجيل ذلك أحب الى.
وان كان طلب الحرض والغسل من بعد اسخان الماء في ذلك
وبطا؟
٣٬٨٨٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.