جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٠

-

فما أحب ذلك الا أن يكون فى اسخان الماء فطلب اللغسل والحرض

معجلا فلا بأس بذلك

مسألة:

!

ومن قصد الوطء في رمضان وتشهى لانزال النطفة، ثم ندم على

ذلك فسبقه الماء؟

فعليه القضاء والكفارة، وان أراد الجماع ولم يقصد لانزال الماء، ثم رجع عن ذلك فسبقته النطفة فعليه بدل يوم ولا كفارة.

مسالة:

ومن جامع امرأته في شهر رمضان في الليل، فترك الغسل حتى

أصبح متعمدا؟

فعليه اعادة ما مضى من صومه ولا تلزمه كفارة.

وقال في موضع آخر: ومن وطى زوجته في رمضان، ولم يتوان

يغسل قبل المصبح، فأدركه الصبح قبل أن يغتسل؟

فعليه ماضي من صومه.

وان نوى أن يغتسل قبل الصبح فأدركه الصبح؟

فعليه بدل يومه، وان نوأى أن يصبح ثم يغتسل فعليه القضاء

والكفارة.