الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢١-
- 321 0
-
مسألة:
: *
ومن أجنب أول الليل فى رمضان، ونوى أن يقوم آخر الليل فيغسل. فقام آخر الليل ونسى الجنابة، ولم يغتسل حتى ذكرها نهارا؟
فعليه بدل ذلك اليوم
*
مسألة:
ومن طلع عليه الفجر وهو جنب، ولم يتوان؟
فأكثر القول أن عليه بدل يومه
مسألة:
ومن أجنب نهاراً وهو صائم فتوضأ وضوء الصلاة، وغسل رأسه
ووجهه دون سائر جسده؟
فصيامه تام، وأما الصلاة فحتى يغتسل الغسل التام
مسألة:
عن أبي سعيد فيما أرجو في الصائم اذا قام للغسل من الجنابة في الليل حين ما علم فانقحم الماء ليغسل، فانه يبدأ بفرجه ورأسه، ان بدأ بفرجه ثم رجليه، ثم بدنه وطلع الفجر، ثم غسل رأسه، فان كان يعلم أن عليه غسل فرجه ورأسه قبل لاحراز صومه، فتشاغل بذلك عنه عامدا مخاطرا بصومه حتى أدركه الصبح لم آمن عليه فساد صومه.
(م 21 - جواهر الآثار ج 12)
٣٬٨٩٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.