جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٢

وان كان غير مخاطر لم آمن عليه فساد يومه، الأن عليه أن يغسل

، ثم

موضع النجاسة صومه، والجاهل بذلك في معنى الصوم والعامد سواء

رأسه ووجهه، فاذا غسل هذه المواضع فقد أحرز

ومن غيره: فان جامع في وقت يرى أنه لا يمكنه الغسل الا بعد الصبح، ثم أدركه الصبح قبل الغسل؟

فسد ما مضى من صومه، فان أدركه الفجر وقد غسل رأسه ومواضع الأذاى من جسده، ولم يغسل سائر جسده لم يكن عليه فساد

في صومه.

مسألة:

وبلغنا أن حاجبا كان يقول: من أصاب امرأته في رمضان فرق

بينمها، ولا يجتمعان أبدا

* مسالة:

ولا ينبغي للرجل أن يطأ زوجته الا في وقت يمكنه الفراغ والاغتسال قبل الفجر، فان جامع فى الليل وقتا يرى أنه لا يمكنه الغسل الا بعد الصبح، ثم أدركه قبل الغسل فسد ما مضى من صومه، فار أدركه الفجر، وقد غسل رأسه، ولم يغسل سائر جسده فالذي نقول: وبلغنا ذلك عن الفقهاء أنه اذا غسل فرجه وموضع القدر منه وغسل رأسه لم يكن عليه فساد في صومه ان شاء الله.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: ومن جامع ناسيا فعليه القضاء يوما، ولا أعلم بين احد في ذلك اختلافا.