جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٣

وان تعمد لذلك كان عليه القضاء مع الكفارة، والكفارة: عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام ستين

مسكينا.

كذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه فقال: يا رسول اني هلكت وأهلكت. فقال: «ما شأنكم؟» فقال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في شهر رمضان. فقال: «فهل تجد عتق رقبة؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» قال: لا • قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟» قال: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من عنده بتمر فقال له: خذ هذا وتصدق عن نفسك «فقال: يا رسول الله، والله ما بين لابيتها أفقر منى • فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «خذه وأطعمه أهلك ولا يجزى أحدا غيرك».

قال أصحابنا: هو مخير في الكفارة بين العتق والصيام والاطعام

وهو قول مالك أيضا

واختلفوا في القضاء، ما هو:

فقال محمد بن محبوب: يقضى شهرا.

وقال غيره: ما مضى.

وقد يوجد لهم قول غير هذا أن القضاء يوم واحد.

وقال بعضهم: يقضى سنة، ورفعوا ذلك الى شريح