الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٤-
-
وقال العلاء بن يزيد: يقضى ثلاثين شهرا اذا كان رمضان كله وكفارة شهرين، وأكثر ما عمل به قول محمد بن محبوب، وهو قضاء
6
الشهرين والكفارة.
* مسألة:
ومن أصبح بجنابته وهو صائم من غير عمد لتأخيرها؟
وكان عليه قضاء يومه، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة أنه قال: «من أصبح جنبا أصبح مفطرا» •
ومن الكتاب: أجمع أصحابنا أن الجنب لا
له
يصبح حسوم
لا تلحقه فيه لائمة، وهو النسيان، وترك التفريط في ذلك.
الا فيما
مسألة:
سألت أبا سعيد عن الصائم اذا أصابته الجنابة في الليل، وقد دنا الصبح، فحتى علم مر للغسل ولم يتوان، فطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل، هل يلزمه بدل يومه، أم لا شيء عليه؟
قال: معى
أنه قيل: اذا أدركه المصبح قبل أن يغتسل فعليه بدل يومه، ومعى أنه قيل ليس عليه شيء اذا لم يتوان
قلت له: فان أصابته الجنابة فى أول الليل، فعلم بها ونام، يقوم يغتسل قبل الصبح، فذهب به النوم حتى أصبح قبل أن
وينوي أنه
يغسل، هل ترى عليه بأسا في صومه؟
قال: معى أنه قد قيل عليه بدل ما مضى من صومه وقيل بدل يومه، ولا يبين لى غير ذلك في قول أصحابنا، ويعجبني بدل يومه.