الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٥-
325
قلت له: فهل يخرج عندك على بعض القول أنه لا شيء عليه؟
قال: لا يبين لى ذلك في قول أصحابنا
قلت له: فيخرج عندك في قول قومنا؟
قال: هكذا عندى ان كان يخرج فى بعض ما يروى عن بعضهم
قلت له: فان أصابته الجنابة عند الصبح، فذهب فغسل قبل أن يبول مخافة أن يدركه الصبح، ثم خرجت منه جنابة أو شبه الامذاء بعد الغسل قبل أن يبول، وقبل أن يطلع الفجر، هل عليه غسل؟
قال: أما ان خرج منه جنابة فمعى أنه قد قيل عليه الغسل، ولا يبين لى غير ذلك في قول أصحابنا
وأما في الامذاء فاحسب أنه يختلف فيه في وجوب الغسل عليه
قلت له: فان طلع عليه الفجر قبل أن يغسل الغسل الثاني، ولم يتوان، هل عليه بدل يومه؟
قال: معى أنه مثل الأول، وأحب أن لا يكون عليه بدل اذا لم
يتوان
قلت: فان تواني، هل يلحقه الاختلاف؟
قال: لا يبين لى ذلك الا أنى أحب أن يكون بدل يومه اذا كان له عذر، لأنه قد غسل ان مضى الى ذلك وظنه