جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٦

326

-

قلت له: فاذا أصابه الغسل قبل الصبح قريبا منه، وقد كربه بول أو غائط، هل له أن يتنفس من البول والغائط، وهو محاذر أن يطلع عليه الفجر قبل أن يفرغ من ذلك ويغتسل؟

قال: معى أن له ذلك اذا لم يقدر على امساكه، أو خاف الضرر

منه بمالا يحتمله

•

قلت له: وان طلع عليه الفجر، وهو فى ذلك قبل أن يغتسل لم يلزمه بدل يومه؟

قال: هكذا عندى على قول من يقول من يجعل له العذر اذا لم يتوان

حتى أصبح.

،

قلت له: وكذلك ان أصابه الغسل وعليه من الليل كثير غنام ونوى أن يقوم قبل الصبح يغسل، فقام قبل الصبح في وقت يخاف ان هو تشاغل يتنفس من البول والغائط، ولو طلع عليه الفجر اذا كربه ذلك أو خاف الضرر، ولا يلزمه بدل يومه أم ترى عليه البدل؟

قال: معى

أنه اذا

لم

يقدر على امساك ذلك أو خاف منه الضرر،

ولم يهمل أمر غسله الا ازالة ما يخاف من ذلك، أو مالا يمسك، فأرجو

أن ذلك له عذر، والله أعلم

قلت له: وكذلك ان قام وقد طلع الفجر عليه، فعلم بجنابته حين ذلك، هل له أن يقعد للبول والغائط أو يستبرئ من البول حتى بيئس ويغتسل بعد ذلك، ولا يلزمه بدل يومه في ذلك؟

قال: فلا أحب له ذلك، وأحب اذا زال عنه الغائط والبول اللذان