الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٧-
يضران به أو أحدهما أن يغتسل ويستبرئ ويتوضأ بعد ذلك، فان فعل ذلك تشاغلا بالاستبراء خفت عليه فساد صومه، وان استبرأ قصدا منه الى احكام طهارته وغسله، وهو على هذا الاعتقاد الغسله، فأرجو أنه لا شيء عليه ما لم يتطاول ذلك، ويخرج من حال الاستبراء المطهر المجزى
قلت له: وكذلك ان أصابته الجنابة وهو صائم في النهار، هل له أن يقعد للبول والغائط ويستبرئ من البول خارجا عن الماء حتى ييئس ويغسل بعد ذلك، ولا يضره في صومه أو ما يلزمه؟
قال: فلا أحب ذلك ان أمكنه أن يغسل ثم يستبرئ من بعد ذلك، كان أحب الى، وكذلك ان أمكنه أن يغتسل قبل أن يريق البول والغائط، كان أجزم له عندي في أمر صومه.
فان خرج منه أعاد الغسل، وان لم يخرج منه شيء كان قد اجتهد
فى أمر صومه.
قلت: أرأيت ان أراق البول والغائط، واستبرأ قبل الغسل، ولم يتوان بشيء، وانما كان المصالح غسله بغير اهمال لغسله، ثم غسل بعد ذلك، هل ترى عليه بأسا في صومه؟
قال: لا أحب له ذلك، وأرجو أنه اذا لم يتوان في غير القصد
الى مصالح غسله، أو ما تدخل فيه مصالحه أنه لا يفسد عليه
قلت له: فان أخذ في الغسل فجاءه البول فى الماء، هل له أن يبول خارجا من الماء ويستبرى ثم يدخل الماء يعتمل بعد ذلك، ولا يضره ذلك في صومه أم لا؟