جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٨

-

-

يخرج

قال: معى أنه اذا لم يقدر على امساكه فيعجبني أن لا الا من عذر، فان فعل ولم يتوان في شيء لا يكون من مصالح الغسله، ذلك فأرجو أن يسعه ذلك عندى •

ويقصد

قلت له: فالصائم اذا قام للغسل من الجنابة في الليل حين ما علم، وانقحم الماء يغسل ما عليه أن يبدأ يغتسل اذا خاف الفجر يطلع عليه؟

قال: فمعى أنه يبدأ بفرجه، ثم رأسه، وإن بدأ برأسه ثم خرجه

جاز عندى •

قلت له: فان لم يفعل وبدأ بفرجه، ثم رجليه، ثم بدنه، فطلع الفجر، ثم غسل رأسه بعد الفجر، وقد علم أن عليه أن يبدأ بفرجه ورأسه ما يلزمه صومه؟

قال: معى أنه اذا علم أن عليه غسل رأسه وفرجه، وأن ذلك يحرز صومه، فتشاغل عن احراز صومه عامدا بشيء غيره، مخاطرا في ذلك بصومه، حتى أدركه الصبح، لم آمن عليه فساد صومه، وان كان غير مخاطر لم آمن عليه فساد يومه على هذه الصفة.

قلت له: فعليه أن يغسل الرأس والوجه والرقبة، أم يجزئه غسل رأسه وحده حيث واصل الشعر منه، ويجزيه ذلك في احراز

صومه؟

قال: أحب له أن يغسل رأسه كله ووجهه ما عدا الرقبة، لأنه هو الرأس عندي في هذا المعنى

قلت له: فان لم يفعل وغسل رأسه وحده، وحيث واصل الشعر

متعمدا أو جاهلا، ما يلزمه في صومه؟