الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٩-
--
قال: معي
أنه اذا لم يغسل رأسه الذى وقع عليه الاسم في الرأس في معنى الغسل، فقد قيل: انه كأنه لم يغسل ويفسد صومه.
والجاهل في ذلك عندى فى معنى الصوم، والعامد سواء، الا أن العامد أوحش اذ يتعمد الى تضييع ما يدين بأدائه والتفريط فيه
وقلت: ولا يجزئه غسل الأكثر مما يؤمر به من غسل الرأس؟
قال: الله أعلم.
*
مسألة:
وقال أبو المؤثر: من أصابته جنابة فى شهر رمضان في الليل، فتوانى عن الغسل وهو فى حد مخاطرة من الوقت؟
فان كان قد غسل الفرجين والرأس، وما مس جسده من الجنابة، ثم أدركه الصبح فلا شيء عليه، وان أدركه الصبح ولم يستنج ولم يغسل رأسه، فعليه بدل ما مضى من صومه.
مسألة:
ومن أصابته الجنابة أو لامس امرأته ثم نام متعمدا، وهو يظن أنه يستيقظ حتى أصبح، وهو فى رمضان، ففيه اختلاف:
منهم من يقول: يصوم ما مضى من صيامه، ويجزى عنه
ما بقى
٣٬٨٩٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.