جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٠

ومنهم من يقول: يصوم بدل ذلك اليوم شهرا، وأحب أن يصوم شهرا كاملا، فان كان صيامه تطوعا فان أبدل فهو أفضل، وان لم يبدل فلا بأس عليه

مسألة:

قال أبو عبد الله: فى امرأة وطئها زوجها فلم تغتسل في شهر رمضان، ولم تعلم لزمها الغسل أم لا؟

قال: ان كانت لم تعلم أن زوجها وطئها فعليها بدل يومها، وان كانت علمت بوطئه ولم تعلم أن عليها المغسل، فان هذا لا يسعها جهله، وعليها بدل ما مضى من الشهر، وعليها الكفارة عتق رقبة، وان لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا

ومن الكتاب: واذا وطى رجل فى شهر رمضان نهارا؟

فان عليه القضاء والكفارة، فان أفطر يوما ثانيا أو ثالثا فليس

عليه غير تلك الكفارة الواحد ما لم يكفر، هكذا قال أصحابنا

فان قال قائل: لم لم تجعلوا لكل يوم كفارة، واليوم الأول غير

اليوم الثاني، وفى أصحابكم من جعل صوم كل يوم فرضا؟

6

قيل له: ان الله عز وجل جعل الكفارة زجراً لعباده، وردعا لهم ألا ترى الى الحدود اذا اجتمعت من جنس واحد أنها لا تكرر، بل تقام على الجاني حدا واحدا اذا كان الفعل من جنس واحد ما لم

يقم عليه الحد