جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣١

-

331

فان عاد الى الفعل بعد أن أقيم عليه الحد أعيد عليه حدا ثانيا كما قلنا في الكفارة اذا كفرها، ثم عاود الافطار لزمته كفارة ثانية

فان قال: فان لم يكن كفر حتى أفطر يوما آخر من سنة أخرى،

هل تجزيه كفارة واحدة؟

قيل له: لا لأن كل سنة فرض غير الفرض الأول، وهو لا كالجنس الآخر لأن السنة الأولى غير السنة الثانية، فصار الفعل فيها كالفعل

في الجنسين

فان قال: فان المرأة التى وطئها غير المرأة التي وطئها

قيل له: هذا كله وطء كما لذلك كله شهر واحد

فان قال: فان اليوم الأول الذى أفطره غيره غير اليوم الذي أفطره بعده، وكل يوم منها فرضه غير فرض الأول؟

قيل له: هذا كالحدود التي هي عقوبات مختلفة، وان كانت زجرا وردعا، وينظر في هذه المسألة، وبالله التوفيق

* مسالة:

وقيل في امرأة: وطئها زوجها، فطلبت منه أن تتبعه الى الماء فأبى

ولم تستأنس هي حتى أصبحت؟

فعليها بدل ما مضى من صومها، ولا كفارة عليها، وان كانت صبية

ولم تبلغ فلا بدل عليها في صومها.