جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠

-

وقلل من قال: لا كفارة عليهما الأجل الجهالة، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفى رجل أصابته الجنابة ليلا في شهر رمضان في بلده، وعلم فرض وجوب الغسل من الجنابة، وجهل فساد الصوم بتأخير الغسل الى أن طلع الفجر ما يلزمه في ذلك؟

فعلى ما وصفت، يلزمه فى ذلك بدل ما مضى من صومه على أكثر

قول المسلمين والمعمول به عندنا، والله أعلم.